فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 643

الصحيح [1] . (529)

(409) لو احتيج إلى شيء من نبات الحرم للدواء جاز قطعه على الأصح. (529)

(410) اعلم أن الدم الواجب في المناسك -سواء تعلق بترك واجب أو ارتكاب منهي- متى أطلقناه أردنا به ذبح شاة، فإن كان الواجب غيرها كالبدنة في الجماع قيدناه، ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، إلا في جزاء الصيد فإنه يجب فيه المثل، في الصغير صغير وفي الكبير كبير، وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها إلا في جزاء الصيد، ولو ذبح بدنة ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة وأكل الباقي جاز، ولو نحر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته جاز. (530)

(411) الدماء الواجبة لارتكاب محظور أو ترك مأمور لا تختص بزمان؛ بل تجوز في يوم النحر وغيره، ثم ما سوى دم الفوات يراق في النسك الذي هو فيه، وأما دم الفوات فيجب إلى القضاء، ويدخل وقته بالإحرام بالقضاء، وأما مكانه فيختص بالحرم، فيجب ذبحه بالحرم وتفرقة لحمه على المساكين الموجودين في الحرم؛ سواء المستوطنون والغرباء الطارئون، لكنِ المستوطنون أفضل، ولو ذبحه في طرف الحل ونقل لحمه إلى الحرم قبل تغيره لم يجزه على الأصح، وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل أو الحرم، أو سبب مباح كالحلق للأذى أو بسبب محرم. (530)

(412) أفضل الحرم للذبح في حق الحاج منى، وفي حق المعتمر المروة. (532)

(1) يشير الإمام رحمه الله للحديث الصحيح عند البخاري (1833) ومسلم (1353) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحدٍ بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال العباس: يا رسول الله! إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، فقال: إلا الإذخر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت