فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 643

(413) لو كان يتصدق بالطعام بدلًا عن الذبح وجبت تفرقته على المساكين الموجودين في الحرم كاللحم، ولو كان يأتي بالصوم جاز أن يصوم حيث شاء من الحرم ووطنه وغيرهما؛ لأنه لا غرض للمساكين فيه. (532)

(414) من أحصره عدو أو غيره مما يلحق به فله ذبح دم الإحصار وتفرقة لحمه حيث أحصر. (532)

(415) يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره، فإن أتلفه لا يضمن، وهو الأصح عند أصحابنا. (533)

(416) يحرم صيد وج، وهو وادٍ بالطائف؛ لكن لا ضمان فيه، وأما النقيع -وهو الموضع الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة- فليس بحَرَم، ولا يحرم صيده، ولكن لا يتلف شجره وحشيشه، فإن أتلفهما أحد فالأصح أنه يلزمه القيمة، ومصرفها مصرف نعم الصدقة والجزية. (534)

(417) إذا فعل المحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل؟ فإن كان استهلاك كالحلق واستمتاع كالطيب، فإن اختلف النوع كالحلق واللبس تعددت الفدية، وكذا إتلاف الصيود تتعدد الفدية فيه، وكذا إتلاف الصيد مع الحلق أو اللبس، لكن لو لبس ثوبًا مطيبًا لم تتعدد الفدية على الأصح، ولو حلق شعر جميع رأسه وشعر بدنه متواصلًا فعليه فدية واحدة على الصحيح. (534)

(418) لو حلق رأسه في مكانين، أو في مكان في زمانين متفرقين فعليه فديتان. (535)

(419) لو تطيب بأنواع من الطيب، أو لبس أنواعًا كالقميص والعمامة والسراويل والخف، أو نوعًا واحدًا مرة بعد أخرى؛ فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه فدية واحدة، وإن كان في مكانين أو في مكان وتخلل زمان فعليه فديتان، سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا، هذا هو الأصح. (535)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت