محرم [1] ، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. [2] (47)
(70) إذا اغتسل المحرم وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل. (47)
(71) يفتصد المحرم إذا احتاج إلى ذلك. (47)
(72) للمحرم أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة. (47)
(73) لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يَخطب. (47)
(74) لا يصطاد المحرم صيدًا بريًا، ولا يتملكه بشراء، ولا اتهاب، ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد، ولا يذبح صيدًا، فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. (47)
(75) للمحرم أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئًا من شجره، وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه. (48)
(76) لا يصطاد بالحرم صيدًا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح [3] . (48)
(77) لا يُنفّر المحرم صيد الحرم؛ مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. (48)
(78) وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما بين لابتيها [4] ، وهو بريد في بريد، وهو من عير إلى ثور [5] ، فهذا الحرم أيضًا لا يصاد صيده، ولا يقطع شجره إلا لحاجة؛ كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من
(1) رواه البخاري (1836) ، ومسلم (1203) .
(2) كأن الشيخ رحمه الله لا يرى على من حلق بعض شعره مع الحاجة فدي.
(3) أجاز الشيخ صيد البحر للمحرم في المسألة السابقة، وهنا صحح تحريم صيد البحر في الحرم، وهذا على فرض وجوده، والفرق بين المسألتين: أن الأولى للمحرم خارج الحرم، والثانية: داخل الحرم للمحرم وغير المحرم.
(4) قال شيخ الإسلام: «اللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود» .
(5) قال شيخ الإسلام: «عَير: هو جبل عند الميقات يشبه العير، وهو الحمار، وثور: هو جبل من ناحية أحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة» .