فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 643

(162) يستحب أن تنحر الإبل مستقبلة القبلة، قائمة معقولة اليد اليسرى، والبقر والغنم يضجعها على شقها الأيسر، مستقبلًا بها القبلة، ويقول: باسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك. (78)

(163) كل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي؛ سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضًا: أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما في سائر الأمصار.

(164) إذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، أما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع: فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة رضي الله عنها. (79)

(165) له أن يأخذ الحصى من حيث شاء، لكن لا يرمي بحصى قد رمي به، ويستحب أن يكون فوق الحمص ودون البندق، وإن كسره -أي: من الجبل- جاز. (79)

(166) التقاط الحصى أفضل من تكسيره من الجبل. (79)

(167) ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، وإذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر الأنملة أو أقل أو أكثر، والمرأة لا تقص أكثر من ذلك، وأما الرجل فله أن يقصر ما شاء. (79)

(168) إذا فعل ذلك فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الأول، فيلبس الثياب، ويقلم أظفاره، وله على الصحيح أن يتطيب، ويتزوج، وأن يصطاد -أي: خارج الحرم- ولا يبقى عليه من المحظورات إلا النساء. (80)

(169) بعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة إن أمكنه ذلك يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت