فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 643

الرمد، أو يكون أرمد ونحو ذلك، ولم يقم غيره مقامه جاز. (104)

(361) الخضاب بغير الحناء؛ مثل الوشم [1] والسواد والنيل، ونحو ذلك مما ليس بطيب؛ فهو زينة محضة، وإن كان من الطيب مثل الزعفران والورس ونحو ذلك لم يجز. (107)

(362) للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه وثيابه، وأن يبدل ثياب الإحرام ويبيعها، وإن كان في ذلك إزالة وسخه وإزالة القمل الذي كان بثيابه، وإن أفضى اغتساله إلى قتل القمل الذي برأسه، حتى له أن يدخل الحمام ما لم يفضِ ذلك إلى قطع شعر. (110)

(363) لا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد، ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكًا رفيقًا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعره ولا يدهنه. (110)

(364) إن احتاج إلى الأدهان؛ مثل أن يكون برجله شقوق، أو بيديه ونحو ذلك؛ جاز بغير كراهة ولا فدية؛ لأنه يجوز أن يأكله. (120)

(365) للصيد الذي يضمن بالجزاء ثلاث صفات:

أحدها: أن يكون أصله متوحشًا؛ سواء استأنس أو لم يستأنس، وسواء كان مباحًا أو مملوكًا.

الثاني: أن يكون بريًا.

الثالث: أن يكون مباحًا أكله، فإذا كان مباحًا فإنه يضمن بغير خلاف؛ كالظباء، والأوعال، والنعام، ونحو ذلك، وكذلك ما تولد من مأكول وغير مأكول؛ كالعيسار، وهو ولد الذيبة من الضبعان، والسمع، وهو ولد الضبع من الذيب، وما تولد بين وحشي وأهلي. (127)

(366) ما آذى الناس، أو آذى أموالهم؛ فإن قتله مباح؛ سواء كان قد

(1) الوشم يكون في اليد، وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه، ثم تحشوه بالكحل أو بالنئور فيخضر، يفعل ذلك بدارات ونقوش، وفي صحيح البخاري: (أن النبي لعن الواشمة والمستوشمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت