فهرس الكتاب

الصفحة 231 من 643

والضحايا المطلقة أو لا، والأصل في ذلك: أن الله أوجب مثل المقتول من النعم، ومثل الصغير صغير، كما أن مثل الكبير كبير. (302)

(415) إن فدى الأعور بالأعرج ونحو ذلك مما يختلف فيه جنس العيب؛ لم يجز، وإن فدى أعور العين اليمنى بأعور العين العسرى، أو العكس جاز؛ لأن جنس العيب واحد، وإنما اختلف محله، وكذلك إن فدى أعرج اليد بأعرج الرجل. (304)

(416) إذا أتلف بعض الصيد؛ مثل إن جرحه أو كسر عظمه، ولم يخرجه عن امتناعه؛ ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل، ويضمن بيض الصيد؛ مثل بيض النعام والحمام وغير ذلك بقيمته. (305)

(417) لا يجوز أخذ لبن الصيد؛ فإن أخذه ضمنه بقيمته، ويحتمل أنه يضمن بمثله لبنًا من نظير الصيد؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة، والأول أصح. (314)

(418) حرف (أو) إذا جاءت في سياق الأمر والطلب؛ فإنها تفيد التخيير بين المعطوف والمعطوف عليه، أو إباحة كل منهما على الاجتماع والانفراد، هذا هو الذي ذكره أهل المعرفة بلغة العرب في كتبهم، قالوا: وإذا كانت في الخبر فقد تكون للإبهام، وقد تكون للتقسيم، وقد تكون للشك، وعلى ما ذكره نخرج معانيها في كلام الله؛ فإن قوله: (( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) ) [البقرة:196] ، وقوله: (( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ) ) [المائدة:89] ، وقوله: (( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) ) [المائدة:95] ، وإن كان مخرجه مخرج الخبر؛ فإن معناه معنى الأمر، فيكون الله قد أمر بواحدة من هذه الخصال؛ فيفيد التخيير. (319)

(419) إذا كفر بالطعام فلا يخلو: إما أن [يكون الصيد] مما له مثل، أو مما لا مثل له؛ فإن كان له مثل فلا بد من معرفة المثل، ثم يقوم المثل، فيشترى بقيمته طعام. (321) .

(420) وأما الصيام فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لأن الله قال: (( أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) ) [المائدة:95] ، وعدل الصدقة من الصيام في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت