فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 643

وطنه. (345)

(433) يجوز أن يصوم كل واحد من الثلاثة والسبعة متفرقًا، كما يجوز أن يصومه متتابعًا، نص عليه؛ لأن الله سبحانه أطلقه ولم يقيده بالتتابع، فيبقى على ما أطلقه الله سبحانه. (346)

(434) يجوز أن يصوم من حين الإحرام بالعمرة، وإنما يكون هذا إذا لم يجد هديًا حينئذ، ويغلب على ظنه أنه لا يجده إلى يوم النحر، فأما إن غلب عليه أنه يجده يوم النحر [فلا يجوز له الصيام] [1] . (346)

(435) إذا شرع في صوم الثلاثة لم يلزمه الانتقال إلى الهدي؛ بل يمضي في صومه، وإن انتقل إليه فهو أفضل. (347)

(436) قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن نسي ذبح الهدي حتى يوم النحر: (اهد هديين، هديًا [للمتعة] وهديًا لما أخرت) ، ولا يعرف له مخالف في الصحابة؛ ولأن الذبح في وقته نسك واجب، فمتى فوت الوقت فقد ترك من نسكه، ومن ترك شيئًا من نسكه فعليه دم. (351)

(437) إذا وجب عليه الهدي ولم يهد [لم يجزه إلا الهدي] [2] ؛ سواء كان موسرًا أو معسرًا بعد ذلك؛ لأن الهدي قد استقر في ذمته. (353)

(438) إن اعتمر في رمضان أو ما قبله من الشهور لم يكن متمتعًا، ولا هدي عليه، وهو أفضل من الاعتمار في أشهر الحج، وكذلك إن اعتمر بعد الحج لم يجب عليه هدي، نص عليه. (360)

(439) معنى العمرة في أشهر الحج: أن يحرم في أشهر الحج، فلو أحرم قبل هلال شوال بساعة لم يكن متمتعًا، وكانت عمرته للشهر الذي أهل فيه، لا للشهر الذي أحل فيه، أو طاف فيه، نص عليه. (360)

(440) ينحر المحصر الهدي في موضع حصره حيث كان من حل أو حرم. (370)

(1) بباض في الأصل وهذا الذي يقتضيه السياق.

(2) بباض في الأصل وهذا الذي يقتضيه السياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت