(53) العلة في منع المخيط الرفاهية. (218)
(54) السراويل اسم للمفرد، وقول العامة: (سروال) غلط، وجمعه: سراويلات. (218)
(55) لا يلبس حزام البندق إلا لخوف الفتنة، وإلا فلا. (218)
(56) لا يظهر جواز لبس الساعة، وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (218)
(57) لا يضع المشبك على الرداء، وذكروا لا بعقد ولا غيره. (218)
(58) العامي إذا لبى ولبس الإحرام يكفي منه، وهذه نيته؛ بل بمجرد اللبس يكون محرمًا، وإذا قلنا: لابد من شيء آخر؛ ما صح منه حج ولا عمرة. (219)
(59) الاشتراط يندب في حق من كان به عذر؛ كالمريض أو الخائف. (219)
(60) من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ. (219)
(61) المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم، فهذا سائق للهدي، لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى. (221)
(62) من وصل مكة لا يريد الحج، ثم بدا له، فيحج ويكون مكيًا. (221)
(63) إن زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان كافيًا شافيًا. (222)
(64) يجوز للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس ونحو ذلك؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم [1] . (222)
(65) يجوز للأقرع تغطية رأسه بشمسية، وعليه فدية صيام ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة، هو بالخيار، وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه
(1) تقدم.