فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 643

فهو عاصٍ آثم [1] [2] . (223)

(66) لا يعقد الرداء، فإن فعل لم يحل ويفدي، بخلاف الهميان (الكمر) ، فهو مباح لأجل الحاجة له في الإحرام، أو يحفظ شيئًا يخشى عليه لو لم يستصحبه. (224)

(67) التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله، فلو ابتلي به فشمه بدون قصد، فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. (224)

(68) لا يحل الصابون الممسك؛ بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة. (225)

(69) النعناع ليس من الطيب؛ بل هو أولى من الريحان الفارسي، والريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريًا ويابسًا. (225)

(70) البرتقال ليس من الطيب؛ بل هو فاكهة. (225)

(71) الزعفران طيب، فيجتنب في القهوة و غيرها [3] ، و فيه ورد حديث مخصوص، قال صلى الله عليه وسلم: (ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس) [4] ، أما الهيل فكان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، و لم نسمع أحدًا يتوقف فيه، و يلحق بالأدم والتوابل، والقرنفل من التوابل أيضًا. (225)

(72) لا يجوز تربية الحمام في الحرم ونثر الحبوب له، ولا تكون وقفًا، ولا في

(1) يظهر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لا يجوّز تغطية الرأس إلا للحاجة؛ للأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما: (إضح لمن أحرمت له) ، وهذا كان جواب الشيخ عبد الله العنقري أيضًا. راجع الدرر السنية القسم الثاني من كتاب العبادات (5/ 380) .

(2) قال سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: «يعني بشيء ملاصق لرأسه، أما غير الملاصق فلا شيء فيه» .

(3) يظهر أن الزعفران لم يعد طيبا ولا يعرف في هذه الأزمنة من يتطيب بالزعفران، وإنما يستعمل في الأطعمة والأشربة، فيجوز أكله وشربه للمحرم، فإن وجد من يتطيب به فيحرم استعماله.

(4) رواه البخاري (1838) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت