لا يجوز الانتفاع به. (230)
(81) الشوك إذا منع الراحلة من المرور قُطِع، وفيه الجزاء. (231)
(82) حرم المدينة يحد باثني عشر ميلًا -وهي بريد في بريد- بالنسبة للمسجد، وهو من المسجد إلى عير جنوبًا، إلى ثور شمالًا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقًا، وهي مسافة متقاربة [1] . (235)
(83) يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي:
1 -أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة.
2 -أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه.
3 -جواز قطع ما تدعو له الحاجة. (238)
(84) أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس. (239)
(85) جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المخلوقات على المشهور، وهذا ظاهر، وهو خير من الكعبة، والكعبة خير من الحجرة، واستغل أهل الغلو كلام ابن عقيل رحمه الله على غير مراده [2] . (240)
(86) ليس لدخول الحرم دعاء معين؛ بل يقول ما يقوله في سائر المساجد. (240)
(87) تقبيل الحجر، والرمل، والقرب من الكعبة، مشروع للرجال فقط -لأن النساء عورة- من غير مزاحمة. (240)
(1) وقد كتب لسماحته تقرير فأقره من لجنة كان فيها سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وفقه الله لكل خير وبر.
(2) قال ابن عقيل رحمه الله في الفنون: «سألني سائل: أيهما أفضل: حجرة النبي أو الكعبة؟ فقلت: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل، وإن أردت وهو فيها -أي النبي- فلا والله ولا العرش وحملته، ولا جنة عدن، ولا الأفلاك الدائرة؛ لأن بالحجرة جسدًا لو وزن بالكونين لرجح» . بدائع الفوائد (3/ 135) . قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: «ما عرف عند السلف ذكر الحجرة مع الكعبة، وإن كان ابن القيم رحمه الله ذكرها في البدائع ولا تعقبها، فهذا شيء مرجوح، ونسج منها أهل الغلو، وهم لا يفهمون مراد ابن عقيل، فإن كثيرًا منهم يفضلون الحجرة على الكعبة» .