فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 643

(84) اعلم أنه لا بأس بلقط الحصيات من المزدلفة، أعني السبع التي ترمى بها جمرة العقبة يوم النحر. (67)

(85) اعلم أن جمهور العلماء على أن رمي جمرة العقبة واجب يجبر بدم. (70)

(86) اعلم أن الأفضل في موقف من أراد رمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي، وتكون منى عن يمينه ومكة عن يساره؛ لما دلت الأحاديث الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. (71)

(87) أظهر الأقوال عندي أن الحلق نسك. (75)

(88) التحقيق أن الطيب، ولبس الثياب، وقضاء التفث، يحل له بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، والذي هو صريح في ذلك، وأن الجماع لا يحل إلا بالتحلل الأخير وظاهر قوله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ) [المائدة:95] ، يدل على حرمة الصيد، وأنه لا يحل إلا بالتحلل الأخير كذلك. (83)

(89) رمي الجمار واجب يجبر بدم. (85)

(90) اعلم أن التحقيق أنه لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق، ولا ينبغي لأحد فعله، والقول بجوازه لا مستند له ألبتة، مع مخالفته للسنة الثابتة. (89)

(91) الترتيب في رمي الجمار شرطٌ، فلو أخطأ أعاد. (91)

(92) الأقرب فيما يظهر لنا أنه لا بد من رمي الحصاة بقوة، فلا يكفي طرحها، ولا وضعها باليد في المرمى؛ لأن ذلك ليس برمي في العرف. (92)

(93) لا بد أن تقع الحجارة في المرمى، وهو الجمرة التي يحيط بها البناء، واستقرارها فيه. (92)

(94) الصواب أنه لو ضربت الحجارة شيئًا دون المرمى، ثم طارت وسقطت في المرمى، أن ذلك يجزئه، بخلاف ما لو جَاءَتْ في محمل أو ثوب رجل، فتحرك المحمل أو الرجل فسقطت في المرمى، فإنها لا تجزئ. (92)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت