فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 643

(95) الصواب أن الحجارة إن جاءت دون المرمى، فأطارت حصاة أخرى، فجاءت هذه الحصاة الأخرى في المرمى، فإنها لا تجزئه. (92)

(96) الصواب أن الحجارة إن أخطأت المرمى ولكن سقطت قريبًا منه، أن ذلك لا يجزئه، خلافًا لمن قال: يجزئه. (93)

(97) الأقرب أن الحصاة إن وقعت في الشقوق في البناء المنتصب في وسط الجمرة، وسكنت فيها لا تجزئ؛ لأنها وقعت في هواء المرمى لا في نفس المرمى. (93)

(98) لا ينبغي الرمي إلا بالحجارة. (93)

(99) الأقرب أنه لا يلزم غسل الحصى؛ لعدم الدليل على ذلك. (94)

(100) يصح الرمي بالحجارة النجسة. (94)

(101) يصح الرمي بحجارة مستعملة، ولا يأخذها من المرجم. (94)

(102) اشتُقتْ الجمرة من التجمر بمعنى التجمع؛ لاجتماع الحجاج عندها يرمونها، وقيل: لأن الحصى يجتمع فيها. (96)

(103) التحقيق أن أيام التشريق كاليوم الواحد بالنسبة للرمي؛ لترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، فمن رمى عن يوم في الذي بعده أجزأه، ولا شيء عليه، ولكن لا يجوز التأخير إلا لعذر. (99)

(104) أظهر قولي العلماء عندي أنه إن قضى رمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق في اليوم الثالث منها، ينوي تقديم الرمي عن اليوم الأول قبل اليوم الثاني، ولا يجوز تقديم رمي الثاني بالنية؛ لأنه لا وجه لتقديم المتأخر وتأخير المتقدم من غير استناد إلى دليل كما ترى. والظاهر أنه إن نوى تقديم الثاني لا يجزئه. (104)

(105) اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يوجب تركه الدم من رمي الجمار، فذهب مالك إلى أن من أخّر رمي حصاة واحدة إلى ليل ذلك اليوم لزمه الدم. (105)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت