(106) الأولى رمي جمرة العقبة راكبًا، وأيام التشريق ماشيًا. (112)
(107) الرمي عن المريض ونحوه ممن كان له عذر غير الصغير، لا أعلم له مستندًا من النقل، إلا أن الاستنابة في الرمي هي غاية ما يقدر عليه، قال تعالى: (( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ) [التغابن:16] . (113)
(108) أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه يصح الرمي عن الغير، فإذا زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقٍ بعضها أنه يرمي جميع ما رمي عنه، ولا شيء عليه. (114)
(109) من ترك حصاة واحدة كمن ترك الجميع. (115)
(110) التحقيق أنه لا يجوز الرمي بأقل من سبع حصيات؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي العدول عن ذلك، والظاهر أن من شك في عدد ما رمى بنى على اليقين، وعن عليّ رضي الله عنه ما يؤيده. (116)
(111) الأظهر عندي أنه لا يجوز النفر بعد الغروب؛ لظاهر النص: (( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ) [البقرة:203] ، ولم يقل: في يومين وليلة. (118)
(112) الأظهر عندي أنه إن لم يخرج من منى قبل المغرب فلا يخرج، وإن كان سائرًا في الطريق أو قد أنهى عفش الارتحال، ويجب عليه الرمي من الغد. (119)
(113) اعلم أن التحقيق جواز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم. (119)
(114) لا شك أن التأخر أفضل من الاستعجال. (119)
(115) لو ترك ليلة واحدة من منى أو جل ليلة لزمه دمٌ؛ لأن المبيت نسك من مناسك الحج. (120)
(116) ما وراء جمرة العقبة مما يلي مكة ليس من منى، وهو معروف. (121)
(117) أشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. (131)
(118) مواقيت الحج معروفة، وكلها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. (132)