فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 643

(119) من مر على ميقات من غير أهله أهل منه. (147)

(120) ميقات من دون الميقات من مسكنه. (148)

(121) يهل أهل مكة بالحج من مكة، وبالعمرة من الحل. (149)

(122) أقرب أقوال أهل العلم عندي للصواب أنه يجوز لأهل مكة التمتع والقران، وليس عليهم هدي. (156)

(123) من مر على مكان لا ميقات فيه أهلّ من مكان محاذي لأقرب ميقات. (158)

(124) لا يؤخر أهل مصر والشام الإهلال من ذي الحليفة إن زاروا المدينة؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (158)

(125) من جاوز الميقات ثم عاد قبل الإحرام فلا شيء عليه، فإن عاد محرمًا فعليه دمٌ؛ لأنه أحرم بعد الميقات. (160)

(126) لا يجب الإحرام على من دخل مكة لغير نسك؛ لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة) [1] ، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الفتح، ولو أحرم لكان خيرًا له. (167)

(127) أظهر الأقوال عندي دليلًا أن الإحرام من الميقات خير من الإحرام قبله. (171)

(128) التحقيق أن الحج لا ينعقد إلا في أشهر الحج، خلافًا لمن قال: إنه ينعقد قبل ذلك. (176)

(129) الذي يظهر أن الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التلبية، وعدم الزيادة، ومن زاد ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة جاز. (179)

(130) أظهر أقوال أهل العلم أن أول وقت التلبية عندما يركب المحرم مركوبه،

(1) رواه البخاري (1845) ، ومسلم (1181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت