فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 643

وإذا أراد ابتداء السير من الميقات. (181)

(131) اعلم أن الحاج لا يقطع التلبية إلا إذا شرع في رمي جمرة العقبة. (185)

(132) اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وقال: (خذوا عني مناسككم) ، فعلينا أن نأخذ عنه، أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة تجبر بدم؛ فكل ذلك لم يرد فيه نصٌ خاص، والخير في اتباعه صلى الله عليه وسلم. (192)

(133) الأظهر أن لفظ (لبيك) مثناة، ومعناه: إجابة بعد إجابة، وهو قول سيبويه وجمهور أهل اللغة. (192)

(134) ينبغي للرجال رفع أصواتهم بالتلبية، أما النساء فلا. (195)

(135) يتأكد استحباب التلبية في كل صعود وهبوط، ودبر كل صلاة، وإقبال الليل والنهار، وتغير الأحوال. (198)

(136) أظهر الأقوال عندي أن المحرم له أن يلبي في كل مسجد، وكذا الأمصار والبراري، إلا أنه لا يرفع صوته رفعًا يشوش على المصلين في المساجد. (202)

(137) الرفث: هو الجماع أو مقدماته، والكلام به أمام النساء؛ للأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أنشد: وهنّ يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننكْ لميسا [1]

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث أمام النساء. أخرجه البيهقي في السنن. (205)

(138) الفسوق هو عموم معصية الله. (206)

(139) الجدال هو المراء حتى تغضب الذي معك. (207)

(140) لا يجوز لبس الخفين، إلا أن يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، لا بد منه، ويجوز لبس السراويل إذا لم يجد الإزار. (211)

(141) الطيب هو ما يتطيب به، أو يتخذ منه الطيب، ومنه الزعفران. (215)

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 67) (8955) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت