فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 643

(142) زواج النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة رضي الله عنها كان في الشهر الحرام؛ لذلك قيل: إنه كان محرمًا، وميمونة وأبو رافع رضي الله عنهما أعلم بواقعة الزواج من غيرهما. (225)

(143) الذي يظهر لي رجحانه بالدليل هو أن إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج. (234)

(144) أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يجوز ارتجاع المطلقة التي لم تنته عدتها، وكذلك الشهادة على الزواج. (236)

(145) إذا وقع عقد النكاح وكان أحد الزوجين محرمًا أو الولي محرمًا، فعقد الزواج فاسد، ولا يحتاج إلى طلاق، كما هو ظاهر الآثار. (241)

(146) أظهر قولي العلماء عندي أنه إذا وكَّل حلالٌ حلالًا في التزويج، ثم أحرم أحدهما أو المرأة، أن الوكالة لا تنفسخ بذلك؛ بل له أن يتزوج بعد التحلل بالوكالة السابقة. (241)

(147) التحقيق أن الوكيل إذا كان حلالًا والموكل محرمًا؛ فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكِّله. (242)

(148) من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة. (244)

(149) من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح، وعند الشافعي يلزمه الفدية. (244)

(150) اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل. (249)

(151) يمتنع المحرم من مقدمات الجماع، وفي فساد حجه من عدمه خلاف. (246)

(152) أظهر قولي أهل العلم عندي أنه يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه. (250)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت