فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 643

(153) الأظهر أن الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع، يلزمها مثل ما يلزم الرجل من الهدي، والمضي في الفاسد، والقضاء في العام القابل، فإن كان قد أكرهها على الجماع فلا هدي عليها. (250)

(154) اعلم أنه لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أو باشر وهو محرم، وغاية ما دل عليه الدليل حرمة ذلك في قوله تعالى: (( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ) [البقرة:197] ، وإنما استدل من قال بذلك بآثار مروية عن الصحابة رضي الله عنهم. (251)

(155) الحديث المروي في مراسيل أبي داود وسنن البيهقي، أن رجلًا من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما: (اقضيا نسككما، واهديا هديًا، ثم ارجعا، حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه .. ) [1] الحديث، وهذا حديث منقطع لا تقوم بمثله حجة. (251)

(156) أظهر قولي أهل العلم عندي أن من جامع مرارًا كفته كفارةٌ واحدة، فإن كان كفر أعاد. (257)

(157) من جامع ناسيًا ففي فساد حجه خلاف. (258)

(158) اعلم أن الجماع المفسد للحج التقاء الختانين، أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح. (259)

(159) اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة، كالمفرد يقضيه قارنًا أو متمتعًا، فإن كان قارنًا ثم أفرد وجب عليه دم القران. (262)

(160) من جامع في عمرته قبل الطواف فسدت إجماعًا، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي، وقبل السعي فسدت كذلك، فعليه إتمامها والقضاء والدم، وقبل التحليق لم يقل بفسادها غير الشافعي رحمه

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 166) (9559) وضعفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت