فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 643

الله. (264)

(161) المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم، ولو طلقها فبانت منه ونكحها غيره. (266)

(162) من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى؛ لأنه أصبح فرضًا بالشروع فيه، فإن أعاد وجامع أعاد ثانية وكفّر ببدنة، وهكذا. (268)

(163) التحقيق أن الفدية في حلق الرأس على التخيير: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو نسك. (269)

(164) لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان، والأظهر عندي أن النسك والصدقة له أن يفعلها في أي مكان كذلك، إلا أنه لا يجوز له الأكل منه. (277)

(165) أما إذا حلق بعض رأسه لا جميعه، أو شعر بدنه؛ فليس في ذلك نص صريح من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع؛ لأن الله إنما ذكر في آية الفدية حلق الرأس، وظاهرها حلق جميعه لا بعضه، والعلماء مختلفون في ذلك، ولم يظهر لنا مستندات أقوالهم ما فيه مقنع يجب الرجوع إليه والعلم عند الله تعالى. (278)

(166) يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعًا، أما الفدية فلم يُدَّعَ فيها إجماع، إلا ما جاء عن بعض الصحابة. (287)

(167) ما ذكره النووي من كون جواز شد المنطقة والهميان في وسطه هو قول العلماء كافة إلا ابن عمر رضي الله عنهما، فيه نظر، وقد أوجب بعض العلماء فيه الفدية. (292)

(168) لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه؛ لحديث الرجل الذي خرّ من على البعير، فقال صلى الله عليه وسلم: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثيابه، ولا تخمروا وجهه ورأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا) [1] ، ولا عبرة بالأجلاء الذين خالفوا ظاهر النص؛ لأن السنة أولى بالاتباع. (295)

(1) رواه البخاري (1265) ، ومسلم (93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت