(169) الظاهر لنا أن ما يروى عن أبي حنيفة وغيره من جواز لبس المحرمة للقفازين خلاف الصواب. (296)
(170) يجوز لبس الأساور والخلخال، خلافًا للحنابلة وغيرهم. (296)
(171) أما لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد. (297)
(172) عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين، أو حناء، أو مرهم، أو نحو ذلك؛ فإن كان رقيقًا لا يستر فلا فدية، وإن كان ثخينًا ساترًا فوجهان، أصحهما وجوب الفدية. (297)
(173) أظهر قولي أهل العلم عندي أن لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية. (301)
(174) الحق أنه يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب، ولا يفدي، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب يقيه الحر وهو يرمي جمرة العقبة. (304)
(175) لا خلاف بين أهل العلم في الاستظلال بالخباء، والقبة المضروبة، والفسطاط، ونحوها. (303)
(176) يجوز عند المالكية حمل المحرم زاده على رأسه في خرجٍ أو جرابٍ إن كان فقيرًا، أما إن كان غنيًا فلا. (306)
(177) لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره؛ خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب، وقال بعضهم: إن فعل فدى. (306)
(178) لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه؛ لأن كشف الأذن واجب في الإحرام، وكذا لا يجوز أن يجعل على صدغه قرطاسًا، وكذا لا يجوز عصب رأسه، فإن فعل فدى. (307)
(179) الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة. (308)
(180) إحرام المرأة في وجهها؛ فلا يجوز لها ستره بما يعد ساترًا، ولها ستر