البيداء) [1] . (116)
(38) الأفضل في التلبية الاكتفاء بما صح، فإن زاد: (لبيك إله الحق) أو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فنرجو أن لا يكون به بأس. (125)
(39) يصوّت الرجال بالتلبية، وتخفيها المرأة في مجامع الرجال. (126)
(40) من نما شعر شاربه فأخذ منه؛ فلا يفدي على الصحيح. (131)
(41) لو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعره؛ كشاربه وإبطه وعانته احتياطًا؛ لكان هذا جيدًا، لكن أن نؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة؛ فهذا فيه نظر. (132)
(42) العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع، وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه. (132)
(43) إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته، وإلا كان مثل شعر الجسد. (133)
(44) أقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن أن من أخذ من شعره ما به إماطة الأذى فعليه دم، أي: إذا حلق حلقًا يكاد يكون كاملًا يسلم به الرأس من الأذى؛ لأنه هو الذي يماط به الأذى، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، فمن أخذ شعرة، أو عشرة، أو عشرين فليس عليه دم ولا غيره؛ ولكن لا يحل له ذلك. (135)
(45) لا يجوز الأخذ من شعر الرأس إلا للحاجة، فمن أخذ لغير حاجة فعليه دم [2] ، ومن أخذ لحاجته كالحجامة مثلًا فلا يجب عليه دم، والدليل ما أخرجه البخاري: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في وسط رأسه) [3] ، والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله
(1) رواه البخاري (1552) ومسلم (1187) .
(2) يقيد بأن يكون فيه إماطة الأذى كما في الفقرة السابقة.
(3) رواه البخاري (5698) .