وسلم فدى. (136)
(46) قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. (136)
(47) اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم) ، يعنون أحد ثلاثة أمور:
1 -الدم.
2 -إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
3 -صيام ثلاثة أيام.
4 -إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة. وجزاء الصيد فيه مثله. (137)
(48) المحظورات أقسام:
1 -ما لا فدية فيه: كعقد النكاح والخطبة.
2 -ما فديته بدنة: وهو الجماع.
3 -ما فديته مثله: وهو الصيد.
4 -ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات. (138)
(49) ستر الرأس أقسام:
1 -جائز بالنص والإجماع، مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء.
2 -أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية، كحمل العفش، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر غالبًا.
3 -أن يغطيه بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الطاقية والعمامة والشماغ؛ فهذا حرام بالنص.
4 -أن يغطيه بما لا يعد لبسًا؛ لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية؛ فلا يجوز.
5 -أن يظلل رأسه بتابع له، كالشمسية والسيارة؛ فالصحيح أنه جائز.