فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 643

وسلم فدى. (136)

(46) قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. (136)

(47) اعلم أن العلماء إذا قالوا في باب المحظورات: (فيه دم) ، يعنون أحد ثلاثة أمور:

1 -الدم.

2 -إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

3 -صيام ثلاثة أيام.

4 -إلا في الجماع قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة. وجزاء الصيد فيه مثله. (137)

(48) المحظورات أقسام:

1 -ما لا فدية فيه: كعقد النكاح والخطبة.

2 -ما فديته بدنة: وهو الجماع.

3 -ما فديته مثله: وهو الصيد.

4 -ما فديته التخيير: وهو باقي المحظورات. (138)

(49) ستر الرأس أقسام:

1 -جائز بالنص والإجماع، مثل أن يلبد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء.

2 -أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية، كحمل العفش، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر غالبًا.

3 -أن يغطيه بما يلبس عادةً على الرأس، مثل الطاقية والعمامة والشماغ؛ فهذا حرام بالنص.

4 -أن يغطيه بما لا يعد لبسًا؛ لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية؛ فلا يجوز.

5 -أن يظلل رأسه بتابع له، كالشمسية والسيارة؛ فالصحيح أنه جائز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت