فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 643

6 -أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع، كالاستظلال بالخيمة، أو ثوب يوضع على شجرة؛ فهذا جائز. (141 - 142)

(50) أول من عبر بلبس المخيط هو إبراهيم النخعي رحمه الله. (147)

(51) الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجًا لها. (149)

(52) يلحق بما نهي عنه ما كان في معناه، مثل الكوت يلحق بالقميص. (150)

(53) الصحيح أنه لو طرح القباء [1] على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسًا. (150)

(54) لا حرج في عقد الرداء، لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص. (151)

(55) لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الخاتم، والمرآة في عينيه، والسماعة في أذنيه، وتركيبة الأسنان في فمه، وكذا لو لبس حذاءً مخروزًا وبه خيوط، فهو بخرزاته لم يخرج عن كونه نعلًا، وكذا لو تقلد سيفًا أو فردًا -أي: مسدسًا- وكذا لو ربط بطنه بحزام، فكل ما سبق جائزٌ، ولا يلحق بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظًا ولا معنى. (151 - 152)

(56) الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عد ما يحرم عدًا، فما كان بمعناها ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه فالأصل الحل. (152)

(57) لا حرج في الإزار الذي خيطَ، وقد يستعمله البعض لستر العورة. (152)

(58) الأفضل أن تكشف المرأة وجهها ما لم يكن حولها رجال أجانب. (153)

(59) إن لبس المحرم قميصًا أو غيره ناسيًا ثم ذكر نزعه على الفور، وينزعه كما لبسه، خلافًا لمن قال: يشقه. (154)

(1) وهو ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه يشبه البشت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت