(60) من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه [1] . (156)
(61) للطيب أحكام:
1 -أن يشمه بلا قصد، فلا حرج عليه.
2 -أن يقصد شمه ليختبره هل هو جيد أم رديء؟ فهذا جائز.
3 -أن يقصد شمه للتلذذ به، فحرام. (158 - 159)
(62) يحرم قتل الصيد وفيه الفدية، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 -ما أمر بقتله، وهو الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وما كان في معناها؛ كالحية، والذئب، والأسد.
2 -ما نهي عن قتله في الحل والحرم؛ وهو النملة، والنحلة، والهدهد، والصردُ -وهو طائر فوق العصفور منقاره أحمر-.
3 -ما سُكِت عنه، فهو إن آذى ألحق بالمأمور بقتله، وأن لم يؤذِ فالأحسن أنه يكره قتله؛ مثل الذباب، والصراصير، والخنفساء، والجعلان، لكن إن كانت تؤذي فلك أن تقتلها، والذباب لك أن تقتله؛ لأن فيه أذية. (161 - 163)
(63) لا يحرم قتل حيوان إنسي، فلو هرب بعير واستوحش ثم لحقه صاحبه وقتله فهو حلال. (167)
(64) لو صال على المحرم صيد كغزال، وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه؛ لأنه دفع لأذاه، (وكل مدفوع لأذاه فلا حرمة له ولا قيمة) . (168)
(65) لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل، وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه، وكذلك لو انكسر ظفره وصار يؤذيه فقصه فلا شيء عليه؛ لأنه دفعهما لأذاهما. (169)
(66) إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد؛ لأنه محرَّم لحق الله، خلافًا لما لو اغتصب شاةً فذبحها فلا يحرم أكلها، ويضمن مثلها أو القيمة؛
(1) رواه البخاري (1816) ، ومسلم (1201) .