يجتنب كل المحظورات ويأتي بكل الواجبات في إحرامه الفاسد. (180 - 181)
(74) إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم، وعليه فدية أذى. (186)
(75) المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها، وذكروا قاعدة: (أن إحرام المرأة في وجهها) وهي ضعيفة. (189)
(76) الراجح أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه؛ لأن لفظة: (ولا تغطوا وجهه) ، في قصة الذي وقصته الناقة مختلف في صحتها، وفيها نوع اضطراب، ولذلك أعرض الفقهاء عنها، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ولا تخمروا رأسه) [1] . (188)
(77) في صدقة الفطر مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نصف صاع لكل مسكين من أي نوع من الأنواع؛ لأثر أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال: (كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك، من ثلاثة أصناف، صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية، فرأى أن مدَّين من بر تعدل صاعًا من تمر، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك) [2] ، ولم يفرّق صلى الله عليه وآله وسلم في حديث كعب بن عجرة بين البر وغيره [3] حيث قال: (أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع) [4] ، فعين المقدار نصف صاع وأطلق النوع؛ سواء أكان برًا أو غيره، وهو الصحيح، خلافًا لمن فرّق [5] [6] . (194)
(1) رواه البخاري (1265) ، ومسلم (93) .
(2) رواه مسلم (985) .
(3) يذهب جمع من أهل العلم إلى التفريق بين البر وغيره في الكفارات والفدية، قال صاحب الزاد: «إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير» ؛ لحديث معاوية المتقدم.
(4) رواه البخاري (1814) ومسلم (1201) .
(5) قال الشيخ: «قرر شيخ الإسلام قاعدة وهي: أن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام» (193) .
(6) قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان: «هذا في الفدية لا في صدقة الفطر» .