(78) لا يشترط التتابع؛ لا في صيام المتعة، ولا في صيام فدية الأذى، خلافًا لكفارة اليمين فيشترط لها التتابع؛ لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه حيث كان يقرأ: (صيام ثلاثة أيام متتابعة) . (194 - 195)
(79) الراجح أن الذي يُقوّم المِثل لا الصيد؛ لأنه هو الواجب أصلًا، فإذا كان هو الواجب فالواجب قيمته، ويشتري بها طعامًا. (197)
(80) لا يجوز إخراج قيمة المثل؛ لظاهر النص: (( أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ) ) [المائدة:95] . (198)
(81) من لم يستطع الهدي صام، فإن لم يقدر سقط عنه؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا الهدي والصيام فقط. (199)
(82) الصحيح أنه يجب على القارن طواف واحد، وسعي واحد. (201)
(83) العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعًا، وإلا فلا. (202)
(84) الذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: أن الصحابة كانوا يصومون الأيام الثلاثة في أيام التشريق؛ لقولهما: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) [1] ، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج، ولو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تصام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب. (206 - 207)
(85) لا يجب أن تكون الأيام الثلاثة والسبعة متتالية في الصيام، إلا إذا ابتدأ الثلاثة في أول أيام التشريق فيلزم تتابع الثلاثة الأيام؛ لأنه لم يبق من أيام الحج إلا ثلاثة أيام، ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق. (207)
(86) نص الآية: (( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ) [البقرة:196] ، لا يقيد الرجوع بالرجوع إلى الأهل، ولكن المفسرين فسروها بذلك، وجاءت بذلك الأحاديث، كحديث ابن عمر
(1) رواه البخاري (1997) .