رضي الله عنهما الذي رواه البخاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) ، ولكن مع ذلك قال بعض العلماء: «لو صام السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج فلا بأس؛ لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل فجاز صومها» . (209)
(87) من أُحصر فعليه الهدي عند الإحصار في مكانه الذي أحصر فيه، ويحلق شعره. (210)
(88) إن لم يقدر المحصر على الهدي فلا شيء عليه. (214)
(89) لا يفسد حج من أكرهت على الجماع. (216)
(90) الركعتان خلف المقام من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركها. (217)
(91) الاضطباع من نسك الحج والعمرة، ولا شيء على من تركه. (217)
(92) من كرر محظورًا من نفس الجنس ولم يفدِ فإنه يفدي مرة واحدة، فإن أخر الفدية ليكرر عومل بنقيض قصده؛ لئلا يتحايل على إسقاط واجب. (219)
(93) من ترك رمي الجمرات فعليه دمٌ، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. (216)
(94) إن كرر الصيد يفدي كلًا على حدة. (220)
(95) الصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه، ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه؛ اللهم إلا أن يكون غير مكلف، كالصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلًا للوجوب، ولا يسقط عن المحرم الواجب برفضه الإحرام. (221)
(96) تسقط الفدية عمن جامع ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا. (225)
(97) تسقط الفدية عمن صاد ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا؛ لأنه حق لله، فلا يستوي فيه العمد وغيره، وقوله تعالى: (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا