فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 643

الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )) [المائدة:95] نص في الموضوع. (226)

(98) فاعل المحظور الذي فيه فدية لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام:

أن يكون متعمدًا ولا عذر له، فعليه الفدية والإثم كما سبق.

أن يكون متعمدًا لحاجة؛ كلبس المخيط من شدة البرد، فهذا يفدي ولا إثم عليه.

أن يكون جاهلًا أو ناسيا أو مكرهًا؛ فالصحيح أنه لا شيء عليه. (229 - 231)

(99) يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن، ويفدي احتياطًا. (229)

(100) هدي التمتع هدي شكران، فيأكل منه، ويهدي لمن شاء، ويتصدق على مساكين الحرم، ولا تجزئ على غيرهم. (234)

(101) الهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يكون في الحرم، أو في مكان فعل المحظور، ودليل جوازه في محل المحظور: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر كعب بن عجرة رضي الله عنه أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور. (234)

(102) مساكين الحرم من كان داخل الحرم، سواء كان داخل مكة أو خارجها لكنه داخل حدود الحرم، وسواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين. (235)

(103) الصيام يصح في كل مكان؛ ولكن لا يؤخره؛ فإن فعل أثم ويجزئ. (239)

(104) من قتل الصيد وكان جزاؤه شاة، فلا يجزئه سبع البدنة أو البقرة. (241)

(105) ليس في الدنيا حرم إلا مكة والمدينة، والصحيح أن وادي وج ليس حرمًا. (248)

(106) الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت