صيدًا للحرم؛ بل هو صيد لمالكه، فقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. (249)
(107) الصحيح أن صيد البحر يجوز في الحرم. (250)
(108) يجوز قطع شجر الإذخر، ويستعمله أهل مكة في البيوت والقبور والحدادة. (252)
(109) لا حرج في أخذ الفقع؛ فهو ليس بأشجار ولا حشيش. (253)
(110) الحق أن من قطع شيئًا من الأشجار فإنه يأثم ولاشيء عليه، وما ورد عن بعض الصحابة فهو من باب التعزير. (253)
(111) لو خرج شوك إلى طريق المارة لم يجز قطعه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: (ولا يعضد شوكها) [1] . (254)
(112) لو نبت شجر في الطريق ولم يكن ثمة طريق آخر يمكن العدول إليه؛ جاز قطع الشجر للضرورة، وإن لم يكن هناك ضرورة فالواجب عدول الطريق عنها. (254)
(113) لا حرج على من وطئ الحشيش بغير قصد فأتلفه، وكذا الجراد فقتله. (255)
(114) الصحيح أن صيد المدينة يحرم، ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس. (256)
(115) يجوز الرعي بمكة والمدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معه الإبل، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها. (257)
(116) يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالآتي:
1 -أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه.
2 -أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم، وصيد حرم المدينة فيه الإثم
(1) رواه البخاري (1587) ، ومسلم (1353) .