فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 237

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 -أن الرضاع الذي له أثر في التحريم ما كان يندفع به الجوع ولذلك يخرج ما كان يسيرًا لا يندفع به الجوع، وأن المعتبر هو حصول اللبن في جوف الصبي [1] .

2 -أن الرضاع المؤثر ما كان في الصغر لأن الرضاع للكبير لا يندفع به الجوع"وإنما الرضاعة من المجاعة"وقد استدل به من قال بعدم رضاع الكبير [2] .

قال الشوكاني:"يدل على أن الرضاع إذا وقع لغير مجاعة لم يثبت حكمه [3] ."

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو أن رضيعًا أمسك الثدي فلم يشرب من اللبن إلا اليسير الذي لا يندفع به جوعه، هل يثبت بهذا تحريم؟.

نقول: لا، لا يثبت به تحريم لأن الرضاعة من المجاعة.

الثاني:

لو رضع الحليب من ثدي المرأة كبير، فهل يثبت بهذا تحريم؟

(1) الفتاوى 34/ 45.

(2) الفتاوى 34/ 45 - 55.

(3) السيل الجرار للشوكاني 1/ 471.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت