المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
1 -لو أن رجلًا أرضعته امرأة من أهل الكتاب وهو على دينها ثم أسلم بعد زمن وبقيت هي على الكفر، هل يصح نكاحها منه؟.
نقول: لا، لأنها أمه من الرضاع فالرضاع في الكفر والإسلام سواء.
2 -لو أن امرأة ذمية أرضعت مسلمًا ثم أراد أن يتزوج بذمية أرضعتها أيضًا هذه المرأة، فهل يصح النكاح؟.
نقول: لا، لأنها أخته من الرضاع فالرضاع في الكفر والإسلام سواء.