فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

1 -لو أن رجلًا أرضعته امرأة من أهل الكتاب وهو على دينها ثم أسلم بعد زمن وبقيت هي على الكفر، هل يصح نكاحها منه؟.

نقول: لا، لأنها أمه من الرضاع فالرضاع في الكفر والإسلام سواء.

2 -لو أن امرأة ذمية أرضعت مسلمًا ثم أراد أن يتزوج بذمية أرضعتها أيضًا هذه المرأة، فهل يصح النكاح؟.

نقول: لا، لأنها أخته من الرضاع فالرضاع في الكفر والإسلام سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت