فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

القول في الرضاع: أي القول الذي يعتمد به شرعًا في ثبوت الرضاع أو عدمه وفي عدد الرضعات.

قول المرضعة: أي قول التي باشرت إرضاع الطفل التي خرج منها اللبن لصالح الطفل.

المعنى الإجمالي:

أن القول في الرضاع القول الذي يوجب حكم التحريم من عدمه في الرضاع هو قول المرأة المرضعة ولا حجة لقول غيرها فهي مستأمنة على هذا فإن قالت امرأة أنها أرضعت يصدق قولها ويثبت شرعًا وترتب عليه أحكام الرضاعة بعد استفصالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت