فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

1 -لو أن امرأة أرضعت طفلًا فهل يكون صاحب اللبن الذي وطئها أبًا لهذا الرضيع؟.

نقول: نعم، لأن لبن الفحل محرم.

2 -لو أن امرأة أرضعت طفلًا بلبن حدث من زنا فهل يثبت التحريم بين الرضيع وصاحب اللبن (الزاني) ؟.

نقول: لا، لأن لبن الفحل محرم إذا لم يكن زانيًا أو ملاعنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت