المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
1 -لو أن امرأة أرضعت طفلًا فهل يكون صاحب اللبن الذي وطئها أبًا لهذا الرضيع؟.
نقول: نعم، لأن لبن الفحل محرم.
2 -لو أن امرأة أرضعت طفلًا بلبن حدث من زنا فهل يثبت التحريم بين الرضيع وصاحب اللبن (الزاني) ؟.
نقول: لا، لأن لبن الفحل محرم إذا لم يكن زانيًا أو ملاعنًا.