الكتاب: الضوابط الفقهية في الرضاع - المؤلف: علي بن عبده بن مشاري الحكمي - إشراف: د. عبد الرحمن بن سلامة المزيني - الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - سنة النشر:1430 - 1431 هـ - المصدر: الشاملة الذهبية
المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
1 -لو أن امرأة زعمت أنها أرضعت زوجين.
نقول: يفرق بينهما لأن القول في الرضاع قول المرضعة وذلك بعد استفصالها.
2 -لو أن امرأة زعمت أن فلانة أرضعتها فأنكرت المرضعة.
فالقول قول المرضعة.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.