فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

1 -لو أن امرأة زعمت أنها أرضعت زوجين.

نقول: يفرق بينهما لأن القول في الرضاع قول المرضعة وذلك بعد استفصالها.

2 -لو أن امرأة زعمت أن فلانة أرضعتها فأنكرت المرضعة.

فالقول قول المرضعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت