فهرس الكتاب
الصفحة 194 من 237
المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
1 -لو أن امرأة زعمت أنها أرضعت زوجين.
نقول: يفرق بينهما لأن القول في الرضاع قول المرضعة وذلك بعد استفصالها.
2 -لو أن امرأة زعمت أن فلانة أرضعتها فأنكرت المرضعة.
فالقول قول المرضعة.
حجم الخط: