فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 237

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

أن ثبوت الرضاع لا فرق فيه بين الإسلام والكفر، فإذا رضع صغير على كافرة ثم أسلمت فإن الإسلام لا يرفع حرمة الرضاع كالنسب.

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو أن امرأة أرضعت طفلًا فأسلم الطفل فإن ذلك الإسلام لا يرفع المحرمية بينه وبين أمه من الرضاع، لأن الرضاع في الكفر معتبر.

الثاني:

لو أرضعته كافرة ولها بنت فهل يصح نكاح الرضيع من ابنة مرضعته؟.

لا يصح لأنها أخته والرضاع في الكفر معتبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت