المطلب الثاني
(ألفاظ هذا الضابط)
1 -"الرضاع الطارئ على النكاح حكم حكم المقارن له يثبت بالبينة والإقرار [1] ".
2 -"لا فرق في التحريم بين الرضاع الطارئ والمتقدم [2] ".
3 -"الرضاع الطارئ يقطع النكاح سواء اقتضى حرمة مؤبدة أو تحريم جمع [3] ".
4 -"الرضاع المحرم الطارئ على النكاح يقطع كما يمنع ابتداءه [4] ".
5 -"الرضاع الطارئ على النكاح كالمقارن في التحريم [5] ".
(1) الفتاوى الهندية 1/ 345.
(2) الفتاوى الهندية 1/ 345.
(3) حاشية عميرة 4/ 67.
(4) الموسوعية الفقهية الكويتية 22/ 251.
(5) الاختيار لتعليل المختار لعبد الله الموصلي 3/ 135. .