فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

خمس رضعات: أي خمس مرات يرضع فيها الطفل حتى يترك الثدي بنفسه كما سبق من المراد بالرضاعة، ولا عبرة بتركه الثدي لعارض أو ضيق نفس ونحوه، فكل مرة يفعل فيها ذلك تكون رضعة والعدد خمس.

معلومات: المراد بالعلم الإدراك الجازم أن الرضعات تحققت والعدد تحقق ليخرج بذلك المجهولات.

يحرمن: أي يثبت بها التحريم ولها أثر في الرضاع.

المعنى الإجمالي:

أن خمس رضعات بالصفة التي ذكرنا يثبت بها التحريم والمحرمية فما دونها لا أثر له، فلو رضع أربع أو ثلاث أو رضعتين أو واحدة فلا حرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت