فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو أن امرأة أرضعت ولدًا فكان يمتنع من مص ثديها ولم يتم رضاعته إلا بشيء يسير لا يتصور منه إشباع ولا إنبات لحم، فهل يحرم هذا الرضاع؟.

نقول: لا، لأنه لا إرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم.

الثاني:

لو أن امرأة حلبت من ثديها في كأس أو في رضاعة فأعطي الطفل فشربها هل تعد هذه رضاعة؟.

نقول: نعم، لأنه لا إرضاع إلا ما أنبت اللحم و أنشز العظم، وهذا فيه نفس المعنى وإن لم يلتقم الثدي مباشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت