المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
الأول:
لو أن امرأة أرضعت ولدًا فكان يمتنع من مص ثديها ولم يتم رضاعته إلا بشيء يسير لا يتصور منه إشباع ولا إنبات لحم، فهل يحرم هذا الرضاع؟.
نقول: لا، لأنه لا إرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
الثاني:
لو أن امرأة حلبت من ثديها في كأس أو في رضاعة فأعطي الطفل فشربها هل تعد هذه رضاعة؟.
نقول: نعم، لأنه لا إرضاع إلا ما أنبت اللحم و أنشز العظم، وهذا فيه نفس المعنى وإن لم يلتقم الثدي مباشرة.