فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو أن امرأة أرضعت طفلًا خمس رضعات مشبعات في سن الرضاعة فمن الذي يكون محرمًا عليها من الرضاع؟.

نقول تحرم الأم من الرضاع، والبنت من الرضاع، والأخت من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع [1] . لأن الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

الثاني:

لو أن امرأة أرضعت طفلًا صارت أمه من الرضاعة، هل يحرم عليها أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع، وعلى الزوج أم زوجته من الرضاع، وابنة زوجته من الرضاع؟

نقول لا يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة، فيجوز للرجل أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة بعد فراق الزوجة بموت أو طلاق و يجمع بينهما، وكذلك ابنة زوجته من الرضاع [2] ، والله أعلم.

(1) الشرح الممتع 13/ 422.

(2) الشرح الممتع 13/ 425.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت