المطلب الخامس
(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)
الأول:
لو قال أهل الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لا ندري خمسًا أم دون ذلك؟
نقول: لا تحريم، لأن من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين واليقين الحل [1] .
الثاني:
لو شكّت المرضعة فقالت: أنا أرضعته ولا أدري كم؟.
نقول: الحكم لا تحريم، لأن من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين واليقين عدم التحريم.
(1) الشرح الممتع 13/ 450.