فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 237

المطلب الخامس

(تطبيقات فقهية لهذا الضابط)

الأول:

لو قال أهل الطفل رضع من هذه المرأة عدة مرات لا ندري خمسًا أم دون ذلك؟

نقول: لا تحريم، لأن من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين واليقين الحل [1] .

الثاني:

لو شكّت المرضعة فقالت: أنا أرضعته ولا أدري كم؟.

نقول: الحكم لا تحريم، لأن من شك في رضاع أو عدمه بنى على اليقين واليقين عدم التحريم.

(1) الشرح الممتع 13/ 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت