المطلب الثاني
(ألفاظ هذا الضابط)
[لبن المرأة يحرم] [1] .
[لبن المرأة محرم] [2] .
المطلب الثالث
(الأدلة من الكتاب والسنة)
قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [3] .
وجه الدلالة:
الآية نص على التحريم بين المرضعة والرضيع وصفتهن (اللاتي أرضعنكم) أي قمن بإرضاعكم وصفتهن نساء ولم يذكر صفة أخرى غير أنهن نساء قمن بالرضاعة.
(1) مغني المحتاج 3/ 415.
(2) الشرح الممتع 13/ 440.
(3) سورة النساء آية 23.