المطلب الأول
(المعنى العام لهذا الضابط)
يشبه الضابط السابق.
الرضاع في دار الإسلام: أي في أرض المسلمين.
دار الحرب: أي دار الكفار الحربيين.
سواء في ثبوت الحرمة: فكما أنه ليس للكفر والإسلام دور ولا أثر في الرضاع فكذلك دار الإسلام ودار الكفر ليس لهما أثر في الحرمة.