فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

يشبه الضابط السابق.

الرضاع في دار الإسلام: أي في أرض المسلمين.

دار الحرب: أي دار الكفار الحربيين.

سواء في ثبوت الحرمة: فكما أنه ليس للكفر والإسلام دور ولا أثر في الرضاع فكذلك دار الإسلام ودار الكفر ليس لهما أثر في الحرمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت