المطلب الأول
(المعنى العام لهذا الضابط)
الرضاع في الكفر: أي حال الكفر - من الرضيع أو المرضعة أو الفحل -.
والإسلام سواء: أي حال الكفر وحال الإسلام لا نفرق بين الرضاع فهو واحد لا يتأثر بإسلام أو كفر فهو سواء في التحريم.
المعنى لو ارتضع مسلم من ذمية رضاعًا محرمًا حرمت عليه بناتها وفروعها كلهن وأصولها كالمسلمة [1] .
(1) الخرشي 4/ 182.