فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 237

المطلب الرابع

(الأحكام المستفادة من هذا الضابط)

1 -لبن المرأة وهو الذي يحرم يشترط في اللبن الذي يتناوله أو يرتضعه الطفل أن يكون لبن امرأة ويخرج بهذا الشرط لبن الرجل لأن هذا اللبن إن حصل منه لبن لم يخلق لغذاء الطفل فلم يتعلق به التحريم كلبن البهيمة ولأنه لا تثبت به الأمومة فالأخوة أولى أن لا تثبت بخلاف لبن المرأة فإنه خلق لغذاء المولود وتثبت به الأمومة.

واتفقوا على أنه محرم لبن كل امرأة بالغ أو غير بالغ واليائسة من المحيض كان لها زوج أولم يكن، حاملًا أو غير حامل [1] .

2 -أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدًا ولا يحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة معها ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من التوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة وإسقاط القصاص عنها وليس الرضيع من العاقلة فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام.

وأجمعوا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة وأنه في ذلك كولدها من النسب [2] .

3 -لبن الخنثى، هل يثبت به تحريم؟.

الحنابلة على أنه لا يحرم، والخنثى هو الذي لا يتبين أنه ذكر أو أنثى، وهو المشكل [3] .

المالكية: الظاهر أن لبن الخنثى المشكل ينشر الحرمة [4] .

(1) ، الدرر المختار 3/ 216، حاشية الصاوي 1/ 94, مغني المحتاج 3/ 414، العدة شرح العمدة 377 - 378.

(2) الفتاوى 34/ 31.

(3) الإنصاف 6/ 333.

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 10/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت