فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

معنى لا يحرم من الرضاع: أي لا يسبب حرمة شرعية.

إلا ما فتق الأمعاء: أي حصل به وصول للمعدة في جوف الطفل وسد به الجوع، والفتق هو الانفصال [1] .

المعنى الإجمالي: النفي هنا لتأثير الرضاع وليس للواقع لأن الرضاع المحرم له قيد وشرط هو أن يكون الرضاع قد فتق أمعاء الطفل فإذا لم يصل لجوفه ولم يحصل به غذاء فليس برضاع محرم، فمجرد حصول اللبن في الفم لا تنشر به الحرمة، والمراد ما وصل إليه فلا يحرم القليل لأن الفتق بمعنى الشق [2] .

(1) لسان العرب 10/ 296.

(2) الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 13/ 427.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت