المطلب الأول
(المعنى العام لهذا الضابط)
لا رضاع: نفي للرضاع المعتبر شرعًا.
إلا ما كان في الحولين: استثناء يفيد الحصر، أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين يعني العامين، قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [1] .
المعنى الإجمالي:
أن الرضاع الذي تبنى عليه الأحكام الشرعية هو الذي يكون في مدة الرضاعة الحولين، فلا يعتبر الرضاع محرم إذا كان بعد عامي الرضاعة لأنه خارج عن زمن الرضاع، وهذا قيد للرضاع المحرم.
(1) سورة لقمان آية 14.