فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

اللقاح: أي الرجل الذي قام بجماع المرأة يسمى ماؤه الذي يضعه في الزوجة لقاحًا وهو سبب وجود اللبن في المرأة.

واحد: أي صاحب اللقاح يعتبر أبًا لكل من أرضعته المرأة.

المعنى الإجمالي:

أي أن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح ماء الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل.

قال ابن الجزري: ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل يلقح لقاحًا وإلقاحًا، كما يقال: أعطي يعطى عطاء وإعطاء، وأصل اللقاح في الإبل ثم استعير للنساء [1] .

قال أبو عبيد: اللقاح واحد هذا تأويل لبن الفحل [2] .

(1) جامع الأصول في أحاديث الرسول 11/ 490.

(2) غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت