فهرس الكتاب
المطلب الأول
(المعنى العام لهذا الضابط)
اللقاح: أي الرجل الذي قام بجماع المرأة يسمى ماؤه الذي يضعه في الزوجة لقاحًا وهو سبب وجود اللبن في المرأة.
واحد: أي صاحب اللقاح يعتبر أبًا لكل من أرضعته المرأة.
المعنى الإجمالي:
أي أن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح ماء الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل.
قال ابن الجزري: ويحتمل أن يكون اللقاح في هذا الحديث بمعنى الإلقاح، يقال: ألقح الفحل يلقح لقاحًا وإلقاحًا، كما يقال: أعطي يعطى عطاء وإعطاء، وأصل اللقاح في الإبل ثم استعير للنساء [1] .
قال أبو عبيد: اللقاح واحد هذا تأويل لبن الفحل [2] .
(1) جامع الأصول في أحاديث الرسول 11/ 490.
(2) غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 35.