المطلب الأول
(المعنى العام لهذا الضابط)
رضاع الكفر: أي الرضاع الذي كان في عهد الكفر فلو أن امرأة أرضعت طفلًا في حال الكفر ثم أسلم فهل تعتبر أمه من الرضاع؟ أو طفل مسلم ارتضع من ذمية؟.
معتبر: أي يثبت به التحريم.
المعنى الإجمالي:
أن رضاع الكفر أي من أرضعته كافرة فإن رضاعها معتبر شرعًا ولا فرق بين كون المرضعة كافرة أو مسلمة فالعبرة بالرضاع لا بالكفر والإسلام [1] .
المطلب الثاني
(ألفاظ هذا الضابط)
1 - [رضاع الكفر معتبر] [2] .
2 - [يعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام] [3] .
المطلب الثالث
(الأدلة من الكتاب والسنة)
قال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كانت أرضعته فلما دخلت قال - صلى الله عليه وسلم: أمي أمي، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه [4] .
(1) شرح مختصر خليل 4/ 182.
(2) شرح مختصر خليل 13/ 489.
(3) جامع الأمهات لابن الحاجب 1/ 219.
(4) صفة الصفوة لابن الجوزي 1/ 19.