فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

رضاع الكفر: أي الرضاع الذي كان في عهد الكفر فلو أن امرأة أرضعت طفلًا في حال الكفر ثم أسلم فهل تعتبر أمه من الرضاع؟ أو طفل مسلم ارتضع من ذمية؟.

معتبر: أي يثبت به التحريم.

المعنى الإجمالي:

أن رضاع الكفر أي من أرضعته كافرة فإن رضاعها معتبر شرعًا ولا فرق بين كون المرضعة كافرة أو مسلمة فالعبرة بالرضاع لا بالكفر والإسلام [1] .

المطلب الثاني

(ألفاظ هذا الضابط)

1 - [رضاع الكفر معتبر] [2] .

2 - [يعتبر رضاع الكفر بعد الإسلام] [3] .

المطلب الثالث

(الأدلة من الكتاب والسنة)

قال محمد بن المنكدر: استأذنت امرأة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كانت أرضعته فلما دخلت قال - صلى الله عليه وسلم: أمي أمي، وعمد إلى ردائه فبسطه لها فجلست عليه [4] .

(1) شرح مختصر خليل 4/ 182.

(2) شرح مختصر خليل 13/ 489.

(3) جامع الأمهات لابن الحاجب 1/ 219.

(4) صفة الصفوة لابن الجوزي 1/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت