فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 237

المطلب الأول

(المعنى العام لهذا الضابط)

لبن المرأة: أي اللبن الذي يخرج من ثدي المرأة المرضع فيمصه الطفل الرضيع.

يحرم: أي تثبت به الحرمة.

المعنى الإجمالي:

أن لبن المرأة اللبن الذي هو من ثدي المرأة سواء شربه الطفل مصًا مباشرة من الثدي أم وضع له في إناء أو بأي حال كان هذا اللبن فوصل للطفل فهو الذي يحرم فيخرج بذلك لبن غير المرأة كلبن الرجل ولبن البهيمة والمرأة سواء حية أو ميتة وسواء موطوءة بزنا أو بوطء مباح فيثبت به التحريم بين المرأة ومن أرضعته فتصير أمًا للطفل ذكرًا كان أو أنثى، وبالتالي يحرم عليها كل من يحرم من النسب للطفل واللبن سواء كان ناتجًا من حمل أو من غير حمل فلبن البكر محرم ولبن العجوز التي ليس لها زوج وأيست محرم [1] .

(1) الشرح الممتع لابن عثيمين 3/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت