فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 237

المطلب الثاني

(ألفاظ هذا الضابط)

[اللقاح واحد] [1] .

المطلب الثالث

(الأدلة من الكتاب والسنة)

روى مالك عن ابن شهاب عن عمر بن الشريد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال:"لا، اللقاح واحد [2] ".

(1) المغني 7/ 114.

(2) الموطأ رواية يحيى الليثي 2/ 119 كتاب الطلاق، باب الرضاع، حديث رقم 618، حديث 1766.

والسنن الكبرى 7/ 453، كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل يحرم، حديث رقم 16031، وقال الترمذي: قال أبو عيسى هذا الأصل في هذا الباب، وقال الألباني صحيح الإسناد، ينظر: الترمذي 3/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت