المطلب الثاني
(ألفاظ هذا الضابط)
1 - [لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم] [1] .
2 - [إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم] [2] .
3 - [الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم] [3] .
4 - [لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم] [4] .
5 - [لا رضاع إلا ما شد اللحم] [5] .
(1) رواه أحمد 7/ 185 حديث 4114.
(2) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير حديث 2060، مرفوعًا 2/ 222 ومن طريقه أخرجه البيهقي في كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير 7/ 461 من طريق أبي موسى الهلالي وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم مجهولان ينظر التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 8 حديث رقم 1653.
(3) إطراف المسند لابن حجر 4/ 236.
(4) شرح منتهى الإرادات 3/ 216.
(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 91 باب العين بن مسعودحديث 8519.