فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 237

المطلب الثاني

(ألفاظ هذا الضابط)

1 - [لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم] [1] .

2 - [إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم] [2] .

3 - [الإرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم] [3] .

4 - [لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم] [4] .

5 - [لا رضاع إلا ما شد اللحم] [5] .

(1) رواه أحمد 7/ 185 حديث 4114.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير حديث 2060، مرفوعًا 2/ 222 ومن طريقه أخرجه البيهقي في كتاب الرضاع، باب رضاع الكبير 7/ 461 من طريق أبي موسى الهلالي وأبو موسى وأبوه قال أبو حاتم مجهولان ينظر التلخيص الحبير لابن حجر 4/ 8 حديث رقم 1653.

(3) إطراف المسند لابن حجر 4/ 236.

(4) شرح منتهى الإرادات 3/ 216.

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 91 باب العين بن مسعودحديث 8519.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت